كتاب المناسك
لبيك اللهم لبيك .. لبيك لاشريك لك لبيك ... غن الحمد والنعمة لك والملك .. لاشريك لك
يا حجاج بيت الله الحرام ...يا من ستنزلون ضيوفا على الرحمن .... ياأهل الركن الخامس في هذا العام
***ايها الاقمار اطبعها ووزعها على تحب ممن نوى الحج هذا العام******
عن جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم .
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجمرتين عن رجل طاف قبل أن يرمي قال لا حرج وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال لا حرج وعن رجل حلق قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله إن الله قد رفع عنكم الضيق والحرج ولكن تعلموا مناسككم فإنها من دينكم
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: مسند ابن عباس - الصفحة أو الرقم: 1/228
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
6732 - خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا
الراوي: جابر بن عبد الله الأنصاري المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 1/305
خلاصة الدرجة: ليس هذا الحديث محفوظا عن حفص [وفيه] أحمد بن بديل يكتب حديثه مع ضعفه
212309 - دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضعوا في وادي محسر ، وأمرهم بمثل حصى الخذف ، وقال : خذوا مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا
الراوي: جابر المحدث: أبو نعيم - المصدر: حلية الأولياء - الصفحة أو الرقم: 7/265
خلاصة الدرجة: غريب من حديث مسعر تفرد به إسحاق عن نعيم
احكام ومسائل في الحج
1- الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.
2- الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.
3- يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
4- الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.
5- لا يصح حج من كان تاركاً للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1] رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة))[2] رواه مسلم في صحيحه.
6- من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.
7- يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.
8- إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى))[3] أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
9- من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ.
10- لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيراً سواء كان فرضاً أو نفلاً، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[4].
11- العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً؛ لعموم الأدلة.
12- الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد على الحج النفل، كما في الحديث الصحيح.
13- من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج.
14- لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام.
باب المواقيت
15- الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جواً أو براً أو بحراً؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً.
16- النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
17- من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.
18- من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلابد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك.
19- من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما. والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، كما أنه ليس له أن يُحرِّم ما لم يحرمه الله ورسوله، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداءً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه.
20- جدة ليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذِ ميقاتاً قبلها أحرم منها[5].
21- أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
باب الإحرام
22- يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان أراد العمرة، أو يقول: اللهم لبيك حجاً، إن أراد الحج، أو: اللهم لبيك عمرة وحجاً، إذا أراد القران. والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ تأسياً بالنبي[6] صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
23- الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما.
24- إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما.
25- النية تكفي المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظاً عند الإحرام فهو أفضل.
26- لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر.
27- لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما.
28- (أ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة. أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة؛ رغبة في الخير وتزوداً من الأعمال الصالحة؛ لقول الله عز وجل: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}[7]، ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة[8] فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي.
(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن، لعدم وجود الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف، وحديث: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))[9] ضعيف.
29- يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.
30- كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل[10] بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.
31- الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني))[11].
32- لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.
تـــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــع
لبيك اللهم لبيك .. لبيك لاشريك لك لبيك ... غن الحمد والنعمة لك والملك .. لاشريك لك
يا حجاج بيت الله الحرام ...يا من ستنزلون ضيوفا على الرحمن .... ياأهل الركن الخامس في هذا العام
***ايها الاقمار اطبعها ووزعها على تحب ممن نوى الحج هذا العام******
عن جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم .
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجمرتين عن رجل طاف قبل أن يرمي قال لا حرج وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال لا حرج وعن رجل حلق قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله إن الله قد رفع عنكم الضيق والحرج ولكن تعلموا مناسككم فإنها من دينكم
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: مسند ابن عباس - الصفحة أو الرقم: 1/228
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
6732 - خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا
الراوي: جابر بن عبد الله الأنصاري المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 1/305
خلاصة الدرجة: ليس هذا الحديث محفوظا عن حفص [وفيه] أحمد بن بديل يكتب حديثه مع ضعفه
212309 - دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضعوا في وادي محسر ، وأمرهم بمثل حصى الخذف ، وقال : خذوا مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا
الراوي: جابر المحدث: أبو نعيم - المصدر: حلية الأولياء - الصفحة أو الرقم: 7/265
خلاصة الدرجة: غريب من حديث مسعر تفرد به إسحاق عن نعيم
احكام ومسائل في الحج
1- الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.
2- الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.
3- يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
4- الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.
5- لا يصح حج من كان تاركاً للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1] رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة))[2] رواه مسلم في صحيحه.
6- من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.
7- يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.
8- إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى))[3] أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
9- من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ.
10- لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيراً سواء كان فرضاً أو نفلاً، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[4].
11- العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً؛ لعموم الأدلة.
12- الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الجهاد على الحج النفل، كما في الحديث الصحيح.
13- من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج.
14- لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام.
باب المواقيت
15- الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جواً أو براً أو بحراً؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً.
16- النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
17- من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.
18- من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلابد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك.
19- من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما. والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، كما أنه ليس له أن يُحرِّم ما لم يحرمه الله ورسوله، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداءً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه.
20- جدة ليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذِ ميقاتاً قبلها أحرم منها[5].
21- أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
باب الإحرام
22- يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان أراد العمرة، أو يقول: اللهم لبيك حجاً، إن أراد الحج، أو: اللهم لبيك عمرة وحجاً، إذا أراد القران. والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ تأسياً بالنبي[6] صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
23- الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما.
24- إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما.
25- النية تكفي المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظاً عند الإحرام فهو أفضل.
26- لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر.
27- لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما.
28- (أ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة. أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة؛ رغبة في الخير وتزوداً من الأعمال الصالحة؛ لقول الله عز وجل: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}[7]، ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة[8] فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي.
(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن، لعدم وجود الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف، وحديث: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))[9] ضعيف.
29- يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.
30- كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل[10] بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.
31- الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني))[11].
32- لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.
تـــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــع
الجمعة مايو 22, 2009 3:40 pm من طرف الحسن
» اعتراااااااااااااااااااااافات ممنوع دخول الكذابين
الجمعة مايو 22, 2009 3:33 pm من طرف الحسن
» بــــــ ش ــــــــرى ســــــــــــــــارة
الجمعة مايو 22, 2009 3:30 pm من طرف الحسن
» الان :: فوتوشوب الاصدار الاخير
الخميس أبريل 09, 2009 5:10 am من طرف wdaas2
» تهنة لجميع الطلاب
الخميس أبريل 09, 2009 5:09 am من طرف wdaas2
» افتتاح منتدى المشاكل و الحلول
الخميس أبريل 09, 2009 5:09 am من طرف wdaas2
» المفاجأة الاولى
الخميس أبريل 09, 2009 5:08 am من طرف wdaas2
» تحديد المسابقات
الخميس أبريل 09, 2009 5:06 am من طرف wdaas2
» تعالو نحطم الرقم القياسي في كل المنتديات يالله الكل يشارك
الخميس أبريل 09, 2009 5:05 am من طرف wdaas2
» جغرافيا المملكة العربية السعودية
السبت مارس 14, 2009 11:55 pm من طرف محمد أبوردن